Ahkam du Coran
أحكام القرآن
Chercheur
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
١٤٠٥ هـ
Lieu d'édition
بيروت
Genres
Sciences du Coran
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Chercheur
موسى محمد علي وعزة عبد عطية
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
١٤٠٥ هـ
Lieu d'édition
بيروت
Genres
(١) قال الراغب: المس كاللمس ويقال لما يكون إدراكه بحاسة اللمس، وكنى به عن الجماع فقيل: مسها وماسها، قال تعالى: (لَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ) . وقال أبو مسلم: «وانما كنى تعالى بقوله (تَمَسُّوهُنَّ) عن المجامعة، تأديبا للعباد في اختيار أحسن الألفاظ فيما يتخاطبون به» أهـ. (٢) الفريضة: ما فرضه الله على العباد، والمراد بها هنا المهر، لأن الله فرضه بأمره. (٣) أي بأن كانت مطلقة غير مدخول بها، ولا مسمى لها المهر. [.....] (٤) أي بأن كانت مطلقة غير مدخول بها وقد فرض لها المهر. (٥) سورة الإنسان آية ٢٤، ومعناه كما في الجصاص: (ولا تطع منهم آثما ولا كفورا) .
1 / 200