193

Ahkam du Coran

أحكام القرآن

Chercheur

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٥ هـ

Lieu d'édition

بيروت

أن لا يكون له حق بما نهى عنه من منع المرأة، فتقدير الكلام: ليس للولي منع المرأة من النكاح، إذا تراضوا بينهم بالمعروف وهو الكفؤ، وإنما نهى الله تعالى عن العضل، إذا تراضوا بينهم بالمعروف. ومما استشهدوا به أيضا قوله تعالى: (فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) «١» ولم يذكر الولي. والذي ذكره هؤلاء غلط، وذلك أن الله سبحانه إنما قال: (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) . وقوله: (أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ)، بناء على العادة الجميلة المندوب إليها في الشرع، وهي تفويضهن النكاح إلى الأولياء، بعد الرضا بالأزواج، واختيارهم، لا مباشرة المرأة عقد النكاح دون الأولياء، فإن ذلك خرم للمروءة، وهتك للستر، وفتح لأبواب التهمة، وشناعة في العرف. وذكر آخرون أن الآية بنظمها، دالة على أن الولي غير مراد بالآية، فإنه قال في أول الآية: (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ) . وقوله: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ) خطاب لمن طلق، فمعنى ذلك عضلها عن الأزواج بتطويل العدة عليها. وغاية ما يرد على هذا: أن ذلك يخرج قوله (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ) عن البلوغ حقيقة.

(١) سورة البقرة آية ٢٣٠.

1 / 185