146

Ahkam du Coran

أحكام القرآن

Chercheur

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤٠٥ هـ

Lieu d'édition

بيروت

وكذلك قراءة التثقيل في قوله (حَتَّى يَطْهُرْنَ) . وفيه احتمال. وهو أن يكون معنى قوله: (فَإِذا تَطَهَّرْنَ)، أي إذا حل لهن التطهر بالماء والتيمم، كما قال ﷺ: «إذا غابت الشمس أفطر الصائم» أي حل له أن يفطر. وقال: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل» «١»، أي حل له أن يحل. ويقال للمطلقة إذا انقضت عدتها، إنها قد حلت للأزواج، ومعناه: أنه حل لها أن تتزوج. وقال النبي ﵇ لفاطمة بنت قيس: «إذا حللت فآذنيني» «٢» وإذا احتمل ذلك، لم تزل الغاية عن حقيقتها بحظر الوطء بعدها فهذا أمر محتمل. إلا أن الذي ينصر مذهب الشافعي يقول: إن الله تعالى قال: (قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) . فيقتضي ذلك حتى يطهرن من الأذى وهو العيافة، وذلك لا يحصل بنفس انقطاع الدم قبل الاغتسال، ولذلك يسن لها أن تتبع بفرصة من مسك أثر الدم لإزالة بقية العيافة.

(١) أخرجه ابن ماجة في سننه عن عكرمة عن الحجاج بن عمر والأنصاري عن النبي ﷺ، ومسلم ج ٢ ص ١٠٢٨ رقم ٣٠٧٧، ٣٠٧٨. (٢) جزء من حديث أخرجه ابن ماجة، انظر الحديث رقم ١٨٦٩ ج ٢ ص ٦٠١. [.....]

1 / 138