174

Ahkam Quran

أحكام القرآن

Chercheur

عامر حسن صبري

Numéro d'édition

الأولى،١٤٢٦هـ

Année de publication

٢٠٠٥م

فان انت لم تراجعها حتى اخر ثلاث حيض كانت املك بنفسها فان اراد ان يخطبها مع الخطاب خطبها فان شائت ان تزوجك تزوجك وان شائت الا تزوجك لا تزوجك
قال الحسن لقد بين الله ﷿ لئلا يندم احد في طلاق طلق كما امره الله ﷿
٤٣١ - حدثنا ابو بكر قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء
عن ابي قلابة انه كان يقول في طلاق السنة ان يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تبين بها
٤٣٢ - حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر
عن ابن طاوس اذا اردت الطلاق فطلقها حين تطهر قبل ان تمسها تطليقة واحدة لا ينبغي لك ان تزيد عليها حثى تخلو ثلاثة قروء فان واحدة تبينها
٤٣٣ - حدثنا ابو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير

1 / 240