116

Ahkam Quran

أحكام القرآن

Chercheur

عامر حسن صبري

Numéro d'édition

الأولى،١٤٢٦هـ

Année de publication

٢٠٠٥م

قبل ان يمس فلا يجب عليه شئ حتى ياتي موضعها ولو كانت تجيب عليه وهو لا يريد ان يمس لبطل معنى قبل ان يتماسا لان الكفارة قد استقر وجوبها عليه وصارت ككفارة من الكفارات فقد وجبت عليه فان اخرها فانما ياثم في تاخيرها كما ياثم في تاخير ما وجب عليه

1 / 182