Vos recherches récentes apparaîtront ici
Ahkam Nisa
Cheikh Mufid d. 413 AHأحكام النساء
قد تقدم القول في فرض الطهارة للصلوات وأنه يعم المكلفين من الناس غير أن في كيفيته اختلافا بين أفعال النساء والرجال فيه وفي سنة ذلك والفضل المندوب فيه.
فمما يخالف عمل الرجال فيه عمل النساء أن الرجال إذا أرادوا الاستنجاء كان استنجاؤهم طولا وينبغي للنساء أن يستنجين عرضا.
فإذا غسل الرجال أيديهم في الطهارة بدءوا بغسل ظواهر أذرعهم وينبغي للنساء أن يبتدئن بغسل بواطنها.
وإذا مسح الرجال رءوسهم في الوضوء وضعوا أيديهم على نفس البشرة منها فمسحوا بمقدار ثلاث أصابع مضمومة مع الشعر.
وللنساء أن يدخلن إصبعا من أصابع أيديهن تحت القناع فيمسحن بمقدار أنملة واحدة في ثلاث صلوات وهي الظهر والعصر والعشاء الآخرة وإن ألقين القناع ومسحن بأكثر من ذلك كان أفضل
Page 17