<div>____________________
<div class="explanation"> جماعة (1) بالبطلان للأصل والقاعدة المذكورين، ولرواية الشحام عن الرجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات. قال عليه السلام: " إن استيقن أنه صلى خمسا أو ستا فليعد " (2).
وفيه نظر، للخروج عن الأصل وتخصيص القاعدة المتقدمة كالرواية، - مع ضعفها ب " أبي جميلة " وغيره وبأن فيه حكاية سهو النبي صلى الله عليه وآله - بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: سألته عن رجل صلى خمسا؟
فقال: إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته " (3).
ومثلها رواية جميل بن دراج في الفقيه: عن أبي عبد الله عليه السلام (4).
وقريب منهما أخرى (5) غير سليمة السند ب " محمد بن عبد الله بن هلال ".
وموافقتها لمذهب العامة (6) إنما تقدح لو لم تكن أخص مطلقا من القاعدة والرواية السابقة، إذ مثل هذه المرجحات لا تلاحظ بين العام والخاص المطلقين.
نعم لو كانت شهرة القول بالبطلان بحيث تمنع عن حصول الظن بها، لقدحت فيها وأسقطتها عن قوة تخصيص القاعدة والرواية. ولكن مثل هذه الشهرة غير متحققة، لفتوى جمع من الأعيان بالصحة في هذه الصورة، كالإسكافي (7) والشيخ في الاستبصار (8) والحلي (9) والمحقق في المعتبر (10)</div>
Page 41