أو زاد في الصلاة ركعة أو ركوعا.
<div>____________________
<div class="explanation"> مع أن بعض الأخبار تدل على " عدم جواز الصلاة في غير المأكول " (1) و" عدم الخير في الصلاة فيه " (2) وهما ظاهران في عدم الصحة عرفا.
مع أن عدم نهوض الموثقة للاستدلال بها ممنوع، لأنها لا تقصر عن الصحيحة، لما ذكروا في ترجمة " إبراهيم بن هاشم " (3) و" ابن بكير " (4).
[قوله]: أو زاد ركعة أو ركوعا.
إذا زاد المصلي ركعة على الفريضة سهوا، فإن كانت غير رباعية ولم يجلس في الركعة الأخيرة من الفريضة، فلا إشكال في بطلان الصلاة، لما مر (5) من الأصل والقاعدة المستفادة من حسنة زرارة (6) - التي هي كالصحيحة، بل صحيحة على مذهب بعض مشايخنا في إبراهيم بن هاشم (7) - ورواية أبي بصير (8).
ومع ذلك فلم أجد في المسألة خلافا.
وإن كانت رباعية، فإن لم يجلس في الرابعة بقدر التشهد، فالظاهر عدم الخلاف أيضا في البطلان، لما مر لما يأتي (9).
وإن جلس في الرابعة، فإن تشهد ونسي التسليم فقام وزاد ركعة، فحكم</div>
Page 40