<div>____________________
<div class="explanation"> أحل الله " فلا مضايقة في الحكم بجواز الصلاة في جلده. والفرق بين الاشتباهين غير مشتبه، فتأمل.
وقد يقال: إن فساد الصلاة في جلد غير المأكول إنما ثبت بورود النهي في الأخبار (1) عنها فيه، لأن الرواية السابقة لعدم صحتها غير ناهضة لذلك، ولا يتوجه النهي إلى غير العالم فتباح له تلك الصلاة، فيرتفع المقتضي للفساد، كما لو صلى جاهلا بغصبية اللباس أو المكان.
وفيه: أنه إن أراد من ذلك أن معنى قوله عليه السلام: " لا تصل في جلد الثعالب " (2) أنه لا تصل في ما علمت أنه جلد الثعالب، لا فيما هو كذلك في نفس الأمر، فقد بينا فساد ذلك في محله (3) وحققنا أن الألفاظ موضوعة للأمور الواقعية، وقعت في حيز الطلب أم لا.
وإن أراد من ذلك: أن الحكم وإن تعلق بما هو نفس الأمر جلد غير المأكول، لكن الشك في حال الجلد موجب للشك في حرمة الصلاة وعدمها، ومقتضى أصالة البراءة عدم حرمتها، فيرتفع موجب الفساد وهي الحرمة، ففيه:
أولا - أن المراد بالنهي عن الصلاة في أمثال المقام هو: بيان البطلان وعدم الاعتداد - بمعنى أن الصلاة باطلة ولا يعتد بها، فلا تفعل شيئا لا يترتب [عليه] (4) أثر وفائدة - فإن التعبير عن البطلان وعدم الفائدة بمثل هذا كثير، أو الحرمة التشريعية التي تترتب على الفساد - وانتفاء هذه الحرمة لا يوجب انتفاء الفساد - لا الحرمة الذاتية التي يترتب عليه الفساد - كالصلاة في المكان المغصوب وفي لباس الحرير والذهب - حتى ينتفي الفساد بانتفائها، فافهم.</div>
Page 39