<div>____________________
<div class="explanation"> مخالفته للواقع فلا يجب الإعادة.
هذا كله فيما لو جهل حال الجلد الملبوس من حيث التذكية وعدمها، وأما لو جهل حاله من حيث كونه مما يؤكل أو من غيره، فالأقوى عدم صحة الصلاة فيه، وعدم الإذن فيه من الشارع.
وما دل على عدم البأس بما يشتري من سوق المسلمين (1) فإنما هو من جهة احتمال الموت، لا من جهة احتمال كونه مما لا يؤكل، فإذا لم يحصل من الشارع رخصة في الصلاة في الجلد المذكور، فإن لم يدخل في القسم الرابع من الأقسام السابقة من حيث إن قصد التقرب بالصلاة في الجلد المذكور لا يتأتى، لعدم علمه بكونها هي الصلاة المطلوبة أم لا، والآتيان به في مقام الامتثال نقض لليقين بالشك، فلا أقل من دخوله تحت القسم الثالث، وقد عرفت أن الحكم فيه الفساد مع كشف الخلاف، بل ومع عدمه.
مضافا إلى إطلاق رواية عبد الله بن بكير " قال: سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله " (2).
وليس في سند هذه الرواية من يتأمل فيه إلا " إبراهيم بن هاشم " و" عبد الله بن بكير " والسند بهما عند أصحابنا المتأخرين لا يعرضه الضعف. وهي صريحة في وجوب الإعادة مطلقا من حيث العلم والجهل حال الصلاة بكونه من ذلك.</div>
Page 37