<div>____________________
<div class="explanation"> الفراء للتجارة، فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول: بلى. فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ قال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد اشترط الذي اشتريتها منه أنها ذكية، قلت : وما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة [ذكاته] (1)، ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى الله عليه وآله (2).
وما روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: " تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز، أو ما عملت منه ذكاة " (3).
وفي سند الروايتين الأوليين ضعف. مضافا إلى أن الأولى صريحة في لبس المعصوم عليه السلام له، ولولا حكمه بذكاته لم يكن له وجه، فيتعين أن يكون نزعه لأجل حسن الاحتياط في عمود الدين.
وكذا الثانية صريحة في جواز بيع الجلود المذكورة وشرائها، وليس إلا من جهة الحكم بكونها مذكاة، ولا تدل على النهي عن بيع ما أخبر بذكاته على أنه ذكي.
وأما الثالثة، فلا تدل إلا على الكراهة، وهي أعم من التحريم لو لم نقل بظهورها في الكراهة المصطلحة، كما يكشف عنه صيرورة اللفظ حقيقة فيها في العرف المتأخر.
ثم إن المستفاد من الأخبار إذن الشارع في الصلاة في الجلد المذكور، وأما عدم وجوب الإعادة لو انكشف كونه غير مذكى فبما مر في السابق (4) من أن ما يفعله المكلف حال الجهل بالواقع إذا كان بإذن من الشارع وأمر منه ثم انكشف</div>
Page 36