<div>____________________
<div class="explanation"> وأما ما دل من الأخبار (1) على كفاية عدم العلم بكون الجلد ميتة، فهي وإن كانت أخص من تلك العمومات، ومقتضى القاعدة وجوب الخروج بها عنها وعن الأصل، لكنها لاختصاص بعضها موردا بالموجود في أسواق المسلمين.
وانصراف بعضها الآخر - بحكم الغلبة - إليه وإلى المأخوذ من مسلم، لا يخصصها بالنسبة إلى غير مورد الاختصاص والانصراف، ولا كلام فيه.
وأما في الأخيرين: فالأظهر عدم وجوب الإعادة، وأن كان مقتضى أصالة عدم التذكية وجوبها، إلا أنه يخرج عنه بالأخبار الكثيرة (2) الدالة على جواز أخذ الجلود من أسواق المسلمين ومن أيديهم السليمة عما يقبل لتخصيصها.
ولا يوجد ما يتوهم منه التخصيص عدا رواية أبي بصير: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفراء؟ فقال: كان علي بن الحسين عليه السلام رجلا صردا (3) لا يدفئه فراء الحجاز، لأن دباغها بالقرظ (4)، فكان يبعث إلى العراق فيؤتي بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي كان يليه فكان يسأل عن ذلك فيقول: إن أهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته " (5).
ورواية عبد الرحمان ابن الحجاج: " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أدخل سوق المسلمين - أعني هذا الخلق الذين يدعون الاسلام - فاشتري منهم</div>
Page 35