<div>____________________
<div class="explanation"> قبل دخول الوقت.
وبالجملة: فرق بين بين ارتفاع التكليف لعدم وجود المقتضي له، وبين ارتفاعه لأجل وجود المانع، وما نحن فيه من قبيل الأخير، فإذا فرضنا ارتفاع هذا المانع فقد صادف وجود المقتضي عدم المانع، فيتحقق المقتضى وهو التكليف، واحتمال قيام مانع آخر مقامه مندفع بالأصل.
ولا يعارض هذا الأصل استصحاب عدم التكليف، لأن حدوث التكليف من توابع عدم حدوث مانع آخر قائم مقام المانع المرتفع، وبعد إجراء الأصل في المتبوع فيترتب (1) عليه الحكم بثبوت توابعه وإن كان الأصل فيها لو خليت وأنفسها عدم الثبوت.
هذا كله، مضافا إلى أن الاجماع منعقد على أن كل من أدرك جزءا من الوقت يسع الفعل مستجمعا لشرائط التكليف به ولم يأت بنفس الفعل ولا ببدله فيجب عليه الاتيان به ، ويعاقب على تركه، وإنما قال من قال هنا بعدم وجوب الإعادة، لادعاء البدلية، وقد عرفت أن الأصل عدمها، لا أنه مع تسليم عدم البدلية يدعي عدم وجوب الاتيان لأجل عدم الدليل.
مضافا إلى إطلاق دليل التكليف وشموله لهذا الشخص وعدم خروجه بمجرد الاتيان بذلك المخالف الواقع (2)، لكن هذا يتم فيما كان دليل التكليف من الألفاظ المطلقة، فلا بد أن يتم في غيره بالاجماع المركب وعدم القول بالفصل.
وهنا قسمان آخران:
الأول - أن يكون ما يفعله غير مأمور به لا بحكم الشرع ولا بحكم العقل - أيضا - بقبح تكليفه بالواقع، كما إذا صلى ساجدا على ما يشك أنه مما يصح أن يسجد عليه أو لا، مع عدم جريان أصل في البين، أو صلى في ثوب لم</div>
Page 33