<div>____________________
<div class="explanation"> لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا " (1).
دلت على أن علة عدم وجوب الإعادة مع نجاسة الثوب حال الصلاة في نفس الأمر هي عدم جواز نقص اليقين السابق بالشك الذي عرض له حين إرادة الصلاة، وإلا فعند الفراغ منها عالم بارتفاع اليقين السابق، فكلما وجدت العلة - كما في غير المثال الأخير من الأمثلة - وجدت المعلول، لأن احتمال مدخلية خصوص الطهارة والنجاسة مدفوع بكلية الكبرى في قوله عليه السلام:
" وليس لك.. الخ ".
وإن كان ما يفعله حال الجهل لم يتعلق به أمر من الشارع ولا إذن بالخصوص، إلا أن العقل حكم بقبح تكليفه بالواقع في هذا الحال، كما إذا صلى معتقدا بأنه متطهر فانكشف - في الوقت - كونه محدثا، فالأظهر أنه يعيد، لأنه لم يأت بالصلاة الواقعية ولا ببدلها - والوقت باق وهو قادر - فيجب عليه الاتيان.
أما عدم اتيانه بالواقع: فلضرورة عدم اختلاف الواقع النازل من الله سبحانه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باختلاف اعتقاد المكلفين، غاية الأمر أن الاعتقاد إذا تعلق بخلاف ما هو الواقع فيسقط عنه الواقع لقبح إرادته وطلبه، لا أن يصير المعتقد هو الواقع.
وأما عدم الاتيان ببدله، فلعدم الدليل على كون ما فعله بدلا، إذ غاية حكم العقل هو سقوط الواقع عنه حين الجهل لقبح تكليفه به، ووجوب ما اعتقده - بناء على أن مناط الإطاعة والمعصية هو الاعتقاد - وشئ منهما لا يثبت البدلية.
وأما استصحاب السقوط والبراءة الجاري في القسم الأول فغير جار هنا،</div>
Page 31