<div>____________________
<div class="explanation"> وإن كان غير مقصر، فإن كان ما يفعله في حال الجهل بأمر من الشارع وإذن شرعي، كما إذا صلى مع الطهارة المستصحبة ثم انكشف - مع بقاء الوقت - كونه محدثا، فالأظهر عدم البطلان - بمعنى: أنه لا يجب عليه الإعادة مع انكشاف المخالفة في الوقت - لعدم الدليل عليه، وبقاء سقوط المأمور به الواقعي وبراءة ذمته عنه، لأنه حال الجهل كانت ذمته بريئة قطعا، ولا يقدح في ذلك زوال منشأ حدوث البراءة والسقوط - أعني جهله على النحو المخصوص - لما تقرر في محله من عدم قدح زوال منشأ حدوث شئ في استصحابه، إلا إذا علم كون الشئ دائرا مع المنشأ بقاء وارتفاعا، ولهذا حكموا باستصحاب نجاسة الماء المتغير بالنجاسة بعد زوال التغير لاحتمال كون التغير مما يكفي حدوثه في حدوث النجاسة وبقائها من غير احتياج إلى بقائه، وليس هذا مبنيا على القول باستغناء الباقي عن المؤثر - كما لا يخفى - وعلى هذا فمن تطهر بماء أو صلى في ثوب أو مكان ثم انكشف غصبية ذلك الماء والثوب والمكان، أو صلى في ثوب أو سجد على مكان وجهل نجاستهما فانكشفت له، أو صلى ولم يعلم نجاسة البدن، أو صلى ولا يعلم عدم تذكية (1) الجلد المأخوذ من مسلم الملبوس، أو المستصحب في الصلاة فانكشف عدم تذكيته (2)، كل ذلك في الوقت، لا يجب عليه الإعادة، لما ذكرنا: من أصالة البراءة واستصحابها.
مضافا - في غير الأخير - إلى التعليل المستفاد من رواية زرارة: " قال قلت: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فيه فرأيته فيه؟ قال عليه السلام تغسله ولا تعيد الصلاة قلت: ولم ذلك؟ قال عليه السلام:</div>
Page 30