<div>____________________
<div class="explanation"> و- في الثاني - إلى منع صدق الركوع إذا كان منحنيا لا عن قيام، لكن بطلان الصلاة في الحقيقة مستند - حينئذ - إلى ترك الركوع. مع أن في منع صدق الركوع على الانحناء لا عن القيام منعا.
وأما ترك غير ما ذكرنا من أفعال الصلاة نسيانا فسيأتي (1) أنه غير مبطل.
هذا حال النقص سهوا.
وأما زيادة ما أبطل نقصانه نسيانا: فمقتضى عموم اطلاق روايتي ابني أعين وأبي بصير المتقدمتين (2)، وظهور أن كل من قال بإبطال نقص جزء نسيانا، قال بإبطال زيادته كذلك، مضافا إلى أن في الزيادة تغييرا لهيئة الصلاة، وخروجا عن الترتيب الموظف كما قدمنا (3) عن المعتبر، أن تكون مبطلة، إلا زيادة القيام سهوا، فإن زيادة الركن منه لا يتصور إلا بزيادة تكبيرة الافتتاح أو الركوع، فلا تتحقق زيادته إلا بعد زيادتهما، وبمجرد زيادتهما يثبت البطلان ، فتأمل جدا.
ثم إن ما ذكرنا في صدر المسألة من بطلان الصلاة يتعمد ترك بعض ماله مدخلية فيها إنما كان حكم العالم بالمدخلية، وأما الجاهل بها فإن كان مقصرا في تحصيل المعرفة، فهو عامد، إلا في الجهر فيما لا ينبغي أن يجهر فيه، والاخفات في عكسه.
وجه البطلان في غير المستثنى: أنه لم يمتثل مع القدرة عليه، فهو كالعالم يجب عليه الإعادة في الوقت، بل والقضاء في خارجه، ولا أعلم فيه مخالفا.
مضافا إلى بطلان ما أتى به، حيث لا يتأتى منه قصد التقرب، ولهذا حكم المشهور ببطلان عبادة الجاهل وإن طابقت الواقع، فالبطلان فيما خالفه مستند إلى أمرين.</div>
Page 29