<div>____________________
<div class="explanation"> سهوا " (1).
إلا أن يحمل على وجوب القضاء في الأثناء لا بعد الفراغ، ويكون المراد، وجوب قضائه مع ما بعده من الأفعال، مراعاة للترتيب المهتم به في نظر الشارع، حتى أنه أمر باستئناف الصلاة مراعاة له، كما في موثقة إسحاق بن عمار (2) الآتية في المسألة اللاحقة، ولا شك أن قضاء تكبيرة الافتتاح مع ما بعده من الأفعال هو بعينه استئناف الصلاة.
وأما ترك الركوع: فإن لم يذكره حتى فرغ من الصلاة، فهو موجب للإعادة، للأصل، وعدم الخلاف، وإطلاق ما سيجئ (3)، وقوله عليه السلام: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " (4).
وإن ذكره، فإن كان قبل الدخول في السجود - المتحقق بوضع الجبهة - فسيأتي (5) أنه يأتي به وتصح الصلاة.
وإن كان بعد تحقق السجدتين، فالأظهر البطلان ووجوب الاستئناف، سواء كان في الأوليين من الرباعية، أو آخر الثلاثية، أو في ركعتي الثنائية، أم كان في أخيرتي الرباعية، للأصل، واستلزام التدارك لزيادة السجدتين، وعدمه لنقصان الركوع، والأول يبطل بالأصل، ولاطلاق روايتي ابني أعين وأبي بصير المتقدمتين (6)، وكذا الثاني، بالأصل، والاجماع، والنص المتقدم في وجوب الإعادة من خمسة.</div>
Page 23