<div>____________________
<div class="explanation"> وكذا تكبيرة الاحرام بلا خلاف يعرف، للروايات المستفيضة.
منها: رواية زرارة: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال: يعيد " (1).
ورواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي، فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال عليه السلام: " لا، بل يعيد " (2).
وغير ذلك من الأخبار (3).
ولكثرتها واعتضادها بالأصل المتقدم (4) وبعدم الخلاف في المسألة، بل باجماع الأمة إلا الزهري والأوزاعي - كما عن الذكرى (5) - يجب طرح ما خالفها مما دل على إجزاء تكبيرة الركوع - كما في رواية البزنطي، عن الرضا عليه السلام (6) - أو إجزاء قصدها عنها - كما في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (7) -.
أو وجوب قضائها بعد الصلاة، كما هو مقتضى إطلاق رواية ابن سنان:
" إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك</div>
Page 22