<div>____________________
<div class="explanation"> بالركن إلا ما ثبت بطلان العبادة بتركه عمدا وسهوا.
وكذا زيادته. لأن فيها تغييرا لهيئة الصلاة وخروجا عن الترتيب الموظف - كما عن المعتبر (1) - ولقول أبي جعفر عليه السلام في رواية زرارة وبكير ابني أعين: " إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا " (2).
وقول أبي عبد الله عليه السلام في رواية أبي بصير: " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " (3).
خرج من إطلاقهما ما دل الدليل على عدم إبطال زيادته.
واعلم أن الحكم ببطلان الصلاة بترك الركن، أو زيادته عمدا وسهوا - كما وقع من المصنف رحمه الله - غير مفيد، إذ المفروض أن ركنية الشئ للصلاة إنما تستفاد من حكم الشارع ببطلان الصلاة بتركه الصلاة عمدا وسهوا، فالمهم التعرض لبيان أن أي جزء من أجزاء الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا، حتى يعبر عنه بالركن، وأي جزء منها ليس كذلك، حتى يعبر عنه بغير الركن، فنقول ومن الله الاستمداد:
أما ترك النية - ولو سهوا - فهو موجب لوجوب الاستئناف والإعادة، سواء ذكرها في أثناء الصلاة أم لا، إجماعا، فهي - بناء على جزئيتها - من الأركان.</div>
Page 21