86

Ahkam des deux fêtes

أحكام العيدين

Chercheur

مساعد سليمان راشد

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٦

Lieu d'édition

المدينة المنورة

بَابُ مَارُوِيَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ صَلَاةِ الْعِيدِ وَلَا بَعْدَهَا
١٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، ثنا أَبِي، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنٍ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهُمَا وَلَا بَعْدَهُمَا، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، فَجَعَلْتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خُرْصَهَا وَتُلْقِي سِخَابَهَا»

1 / 223