6Ahkam des deux fêtesأحكام العيدينJafar ibn Muhammad al-Firyabi - 301 AHجعفر بن محمد الفريابي - 301 AHEnquêteurمساعد سليمان راشدMaison d'éditionمكتبة العلوم والحكمÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٦Lieu d'éditionالمدينة المنورةGenresLa jurisprudenceUsul al-fiqhHadith٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ، قَالَا: ثنا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: «شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَبَدَءُوا الصَّلَاةَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ»1 / 59CopierPartagerDemander à l'IA