24Ahkam des deux fêtesأحكام العيدينJafar ibn Muhammad al-Firyabi - 301 AHجعفر بن محمد الفريابي - 301 AHEnquêteurمساعد سليمان راشدMaison d'éditionمكتبة العلوم والحكمÉditionالأولىAnnée de publication١٤٠٦Lieu d'éditionالمدينة المنورةGenresLa jurisprudenceUsul al-fiqhHadithأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: سُئِلَ رَبِيعَةُ عَنْ وَقْتِ الْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى، قَالَ رَبِيعَةُ: «إِذَا طَلُعَتِ الشَّمْسُ فَالتَّعْجِيلُ فِيهِمَا أَحْسَنُ مِنَ التَّأْخِيرِ»1 / 106CopierPartagerDemander à l'IA