2Ahkam des deux fêtesأحكام العيدينAbu Bakr Faryabi - 301 AHأبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي (المتوفى: 301هـ) - 301 AHChercheurمساعد سليمان راشدMaison d'éditionمكتبة العلوم والحكمNuméro d'éditionالأولىAnnée de publication١٤٠٦Lieu d'éditionالمدينة المنورةGenresLa jurisprudenceHadithUsul al-fiqh٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، قثنا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُوهِبٍ ⦗٥٣⦘ الرَّمْلِيُّ، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، أبنا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: «أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ» . فَقَالَ الرَّجُلُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا مَنِيحَةَ ابْنِي، أُضَحِّي بِهَا؟ قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ، وَتُقَلِّمُ مِنْ أَظْفَارِكَ، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ، وَتَقُصُّ شَارِبَكَ، فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ»1 / 52CopierPartagerDemander à l'IA