179

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - السعودية

Genres

الكعبة من الإمام، جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام؛ لأن التقدم، والتأخر، إنما يظهر عند اتحاد الجانب". وقال المرداوي (^١): "إذا استداروا حول الكعبة، والإمام منها على ذراعين، والمقابلون له على ذراع، صحت صلاتهم". وجاء في المطالب (^٢): "إذا استدار الصف حولها - أي حول الكعبة -؛ فلا بأس بتقديم المأموم، إذا كان في الجهة المقابلة للإمام فقط". وحيث ثبت اتفاق الفقهاء على صحة الصلاة إلا أنهم اختلفوا في ضابط الصف الأول على قولين: القول الأول: أن الصف الأول، يختلف من مكان لآخر فالصف الأول من جهة الإمام هو الذي خلف الإمام مباشرة، ومن غير جهة الإمام الصف الأول هو القريب من الكعبة. وبه قال بعض الشافعية (^٣). قال الشرواني (^٤): "والصف الأول صادق على المستدير حول الكعبة،

(^١) الإنصاف ٢/ ٢٨١. (^٢) مطالب أولي النهى ١/ ٦٨٣. (^٣) انظر: حواشي الشرواني ٢/ ٣٠٩، فتاوى الرملي ٢/ ٨٤. (^٤) حواشي الشرواني ٢/ ٣٠٩.

1 / 188