147

Ahkam As-Saff Fi As-Salah

أحكام الصف في الصلاة

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

الرياض - السعودية

Genres

قال الكاساني: (^١) "يَنبغي أن يقوم الإمام عند الصَّلاةِ بِحِذَاءِ الصَّدر من الرجل والمرأة".
وقال السرخسي (^٢): "وأحسن مواقف الإمام من الميت في الصلاة عليه بحذاء الصدر، وإن وقف في غيره أجزأه".
الأدلة.
الدليل الأول:
حديث سمرة بن جندب ﵁ قال: "صليت وراء النبي ﷺ على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها" (^٣).
وجه الاستدلال:
أنه إذا ثبت ذلك في حق المرأة، فكذلك الرجل لأن الأصل استواءهم في الأحكام إلا ما دل الدليل على خصوصيته.
ويناقش من وجهين.
الوجه الأول: أن هذا الحديث خاص بالمرأة، مع التسليم بأن الإمام يقف وسطها، وليس فيه حجة في شأن الرجل.

(^١) بدائع الصنائع ١/ ٣١٢.
(^٢) المبسوط ٢/ ٦٥.
(^٣) أخرجه البخاري في صحيحه بلفظه، كتاب الجنائز، باب أين يقوم من المرأة والرجل برقم (١٣٣٢) ٢/ ٨٩، ومسلم في صحيحه، كتاب الجنائز، باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه برقم (٩٦٤) ٢/ ٦٦٤.

1 / 154