85

Ahkam al-Zawaj

أحكام الزواج

Année de publication

1408 AH

فصل

وقال رحمه الله:

وأما إتيان النساء في أدبارهن فهذا محرم عند جمهور السلف والخلف، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، وهو المشهور في مذهب مالك.

وأما القول الآخر بالرخصة فيه، فمن الناس من يحكيه رواية عن مالك، ومنهم من ينكر ذلك، ونافع نقل، عن ابن عمر أنه لما قرأ عليه: ﴿نساؤكم حرث لكم﴾، قال له ابن عمر: إنها نزلت في إتيان النساء في أدبارهن، فمن الناس من يقول غلط نافع على ابن عمر، أو لم يفهم مراده، وكان مراده: أنها نزلت في إتيان النساء من جهة الدبر في القبل، فإن الآية نزلت في ذلك باتفاق العلماء، وكانت اليهود تنهى عن ذلك، وتقول: إذا أتى الرجل المرأة في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فأنزل الله هذه الآية.

والحرث: موضع الولد، وهو القبل، فرخص الله للرجل أن يطأ المرأة في قبلها من أي الجهات شاء.

وكان سالم بن عبدالله بن عمر يقول: كذب العبد على أبي. وهذا مما يقوي غلط نافع على ابن عمر، فإن الكذب كانوا يطلقونه بازاء الخطأ، كقول عبادة: كذب أبو محمد. لما قال: الوتر واجب. وكقول ابن عباس: كذب نوف، لما قال: صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل.

84