30

Ahkam al-Zawaj

أحكام الزواج

Année de publication

1408 AH

فأخوة الرضيع لهم أن يتزوجوا الجميع؛ أولاد المرضعة وزوجها من نسب أو رضاع. ولاخوة هذا أن يتزوجوا باخوة هذا؛ بل لأب هذا من النسب أن يتزوج أخته من الرضاع.

وأما أولاد المرضعة فلا يتزوج أحداً منهن المرتضع، ولا أولاده، ولا يتزوج أحداً من أولاد اخوتها وأخواتها، لا من نسب، ولا من رضاع، فإنه يكون إما عماً وإما خالاً. وهذا كله متفق عليه بين العلماء.

ثم الرضاع المحرم فيه ثلاثة أقوال مشهورة، هي ثلاث روايات عن أحمد:

أحدها: أنه يحرم كثيره وقليله، وهي مذهب مالك، وأبي حنيفة؛ لإطلاق القرآن.

والثاني: لا تحرم الرضعة والرضعتان، ويحرم ما فوق ذلك، وهو مذهب طائفة؛ لقوله ﷺ في الحديث الصحيح:

لا تحرم الرضعة والرضعتان وروي المصة، والمصتان وروي الإملاجة؛ والإملاجتان (٢٩).

فنفي التحريم عنهما وبقي الباقي على العموم والمفهوم.

(٢٩) أخرجه بلفظ: لا تحرم الرضعة والرضعتان مسلم في صحيحه، حديث ٢٠، ١٩، ٢١ من كتاب الرضاع. وابن ماجة في سننه، الباب ٣٥ من كتاب النكاح. وسنن الدارمي، الباب ٤٩ من كتاب النكاح.

وأخرجه بلفظ: لا تحرم المصة والمصتان: مسلم في صحيحه، حديث ١٧، ٢٠، ٢٣ من كتاب الرضاع. وأبو داود في سننه، الباب ١٠ من كتاب النكاح. والترمذي في سننه، الباب ٣ من كتاب الرضاع. والنسائي في سننه، الباب ٥١ من كتاب النكاح. وابن ماجة في سننه، الباب ٣٥ من كتاب النكاح. والدارمي في سننه، الباب ٤٩ من كتاب النكاح. وأحمد بن حنبل في المسند ٤/٤، ٥، ٣١/٦، ٩٦، ٢١٦، ٢٤٧، ٠٣٤٠

وأخرجه بلفظ: لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان: مسلم في صحيحه، حديث ١٨، ٢٢ من كتاب الرضاع. والنسائي في سننه، الباب ٥١ من كتاب النكاح. والدارمي في سننه، الباب ٤٩ من كتاب النكاح. وأحمد بن حنبل في المسند ٣٣٩/٦، ٣٤٠.

29