Ahkam al-Siyam
أحكام الصيام
Enquêteur
محمد عبد القادر عطا
Maison d'édition
دار الكتب العلمية
Année de publication
1406 AH
Lieu d'édition
بيروت
Genres
ما أخرجا في الصحيحين عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ:
«من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» (١٥).
فإذا كان المنذور الذي عاهد الله يتضمن ضرراً غير مباح، يفضي إلى ترك واجب، أو فعل محرم، كان هذا معصية: لا يجب الوفاء به، بل لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله، وصيام النهار كله، لم يجب الوفاء بهذا النذر.
ثم تنازع العلماء: هل عليه كفارة يمين؟ على قولين:
أظهرهما: أن عليه كفارة يمين، لما ثبت عن النبي ﷺ في الصحيح أنه قال:
«كفارة النذر كفارة يمين» (١٦).
وقال: «النذر حلفة».
وفي السنن عنه: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين» (١٧) وقد ذكرنا سبب نزول الآية.
ومثل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ
(١٥) أخرجه: البخاري في صحيحه، الباب ٢٨، ٣١ من كتاب الإيمان. وأبو داود في سننه، الباب ١٩ من كتاب الإيمان. والترمذي في سننه، الباب ٢ من كتاب النذور. والنسائي في سننه، الباب ٢٧، ٢٨ من كتاب الإيمان وابن ماجه في سننه، الباب ١٦ من كتاب الكفارات. والدارمي في مسنده، الباب ٣ من كتاب النذور. ومالك في الموطأ حديث ٨ من كتاب النذور. وأحمد في المسند ٦/٣٦، ٤١، ٣٠٨، ٢٢٤.
(١٦) أخرجه: مسلم في صحيحه، حديث ١٢ من كتاب النذور وأبو داود في سننه، الباب ٢٥ من كتاب الإيمان. والترمذي في سننه، الباب ٤ من كتاب النذور. والنسائي في سننه، الباب ٤١ من كتاب الإيمان. وأحمد بن حنبل في مسنده ٤/١٤٤، ١٤٦، ١٤٧.
(١٧) أخرجه: أبو داود في سننه، الباب ١٩ من كتاب الإيمان. والترمذي في سننه، الباب ١ من كتاب النذور. والنسائي في سننه، الباب ٤١ من كتاب الإيمان. وابن ماجه في سننه، الباب ١٦ من كتاب الكفارات وأحمد بن حنبل في المسند ٤/٤٣٣، ٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤٣، ٦/٠٢٤٧.
88