25

Ahkam al-Siyam

أحكام الصيام

Enquêteur

محمد عبد القادر عطا

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Année de publication

1406 AH

Lieu d'édition

بيروت

فإذا كان الإيلاء في منتصف المحرم حسب باقية. فإن كان الشهر ناقصاً أخذ منه أربعة عشر يوماً، وكمله بستة عشر يوماً من جمادى الأولى. وهذا يقوله طائفة من أصحابنا وغيرهم.

والتفسير الثاني هو الصواب الذي عليه عمل المسلمين قديماً وحديثاً: أن الشهر الأول إن كان كاملاً كمل ثلاثين يوماً، وإن كان ناقصاً جعل تسعة وعشرين يوماً.

فمتى كان الإيلاء في منتصف المحرم كملت الأشهر الأربعة في منتصف جمادى الأولى. وهكذا سائر الحساب.

وعلى هذا القول فالجميع بالهلال، ولا حاجة إلى أن نقول بالعدد، بل ننظر اليوم الذي هو المبدأ من الشهر الأول. فتكون النهاية مثله من الشهر الآخر.

فإن كان في أول ليلة من الشهر الأول كانت النهاية في مثل تلك الساعة بعد كمال الشهور، وهو أول ليلة بعد انسلاخ الشهور؛ وإن كان في اليوم العاشر من المحرم كانت النهاية في اليوم العاشر من المحرم أو غيره على قدر الشهور المحسوبة.

وهذا هو الحق الذي لا محيد عنه، ودل عليه قوله:

﴿قل هي مواقيت للناس﴾.

فجعلها مواقيت لجميع الناس، مع علمه سبحانه أن الذي يقع في أثناء الشهور أضعاف أضعاف ما يقع في أوائلها، فلو لم يكن ميقاتاً إلا لما يقع في أولها لما كانت ميقاتاً إلا لأقل من ثلث عشر أمور الناس. ولأن الشهر إذا كان ما بين الهلالين: فما بين الهلالين مثل ما بين نصف هذا ونصف هذا سواء، والتسوية معلومة بالاضطرار. والفرق تحكم محض.

وأيضاً فمن الذي جعل الشهر العددي ثلاثين، والنبي ﷺ قال: ((الشهر

25