Ahkam al-Quran by Bakr bin Alaa - Theses

Bakr ibn Al-Ala' d. 344 AH
73

Ahkam al-Quran by Bakr bin Alaa - Theses

أحكام القرآن لبكر بن العلاء - رسائل جامعية

Chercheur

رسالتا دكتوراة بقسم القرآن وعلومه بكلية أصول الدين في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض

Genres

¬قال المؤلف معقبًا على هذا: قال القاضي: وطرق هذا الحديث كثيرة، وقد قال مالك في من أتم في السفر: إنه بعيد في الوقت. فإن قيل: إن كان فرضه ركعتين فالزيادة فيها تبطلها كما تبطل الزيادة في الأربع، قلنا: الفرض ركعتين أقوى ما روي ونقل إلينا، ولسنا مثل من جاء بعد المائتين يقول: إنما خالفه لا يجوز البتة، لو قلنا أن يصلي أربعًا يعيد أبدًا لكان عثمان وعائشة ﵄ ما صليا، وآراؤنا دون آرائهم، قال ابن مسعود ﵁ وقد صلى خلف عثمان ﵁ أربعًا: ليت حظي من أربع ركعتين، ولم ير الإعادة، وهذا علي بن أبي طالب ﵁ يقول له ابن عباس: كنت معنا نقول لأبي بكر وعمر إن الخمس لنا بالكتاب والسنة حتى أفضي الأمر إليك فقسمته على ما قسماه، قال علي: إنهما تأولا كتاب الله وسنة نبيه ﷺ وتأولنا ولسنا بتأويلنا أولى منهم بتأويليهم، فقسمتها على ما قسماها، وقال: قد كانا رشيدين وما أحب أن يؤثر عني خلافهما، فنحن ما أدركنا الوقت قلنا أيضًا بالأفضل، فإذا خرج الوقت لم نزر على الصحابة ونقول ما يكدح فيهم. وعند قوله: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ (^١). قال المؤلف: قال القاضي ﵀: وهذه الآية والله أعلم توجب ترك قتل الذراري، والنساء، والشيخ الفاني، ومعنى قوله: ﴿قَاتِلُوا﴾ اقتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ولا تقتلوا من لا فضل فيه لقتالكم، ألا تراه ﷿ قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (^٢) فكان هذا مانعًا من قتلهم.

(^١) [سورة البقرة: الآية ١٩٠] انظر من هذه الرسالة ص: ٢٢٧. (^٢) [سورة البقرة: الآية ١٩٠]

1 / 73