272

Ahkam al-Qur'an par al-Shafi'i - Compilé par al-Bayhaqi, Édité par Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Maison d'édition

مكتبة الخانجي

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

(قُتِلَ مَظْلُومًا: فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ «١» سُلْطانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ: ١٧- ٣٣) .»
«وَلَا يَجُوزُ فِيهَا إلَّا: أَنْ يَكُونَ «٢»: كُلُّ نَفْسٍ مُحَرَّمَةِ الْقَتْلِ: فَعَلَى مَنْ قَتَلَهَا الْقَوَدُ. فَيَلْزَمُ مِنْ «٣» هَذَا: أَنْ يُقْتَلَ الْمُؤْمِنُ: بِالْكَافِرِ الْمُعَاهِدِ، وَالْمُسْتَأْمَنِ وَالْمَرْأَةِ وَالصَّبِيِّ «٤»: مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ [وَالرَّجُلِ: بِعَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ: مُسْلِمًا كَانَ، أَوْ كَافِرًا «٥»] وَالرَّجُلُ: بِوَلَدِهِ إذَا قَتَلَهُ.»
«أَوْ: يَكُونُ قَوْلُ اللَّهِ ﷿: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا): مِمَّن دَمه مكافىء «٦» دَمَ مَنْ قَتَلَهُ وَكُلُّ «٧» نَفْسٍ: كَانَتْ تُقَادُ بِنَفْسٍ: بِدَلَالَةِ كِتَابِ اللَّهِ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ إجْمَاعٍ. كَمَا كَانَ قَوْلُ اللَّهِ ﷿: (وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى):

(١) رَاجع كَلَامه الْمُتَعَلّق بولِي الْمَقْتُول: فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٩٥)، فَهُوَ فى غَايَة الأهمية.
(٢) فى الْأُم: «تكون» .
(٣) فى الْأُم: «فى» وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٤) فى الْأُم تَقْدِيم وَتَأْخِير.
(٥) الزِّيَادَة عَن الْأُم. وهى الْمَقْصُودَة بالبحث ونرجح أَنَّهَا سَقَطت من النَّاسِخ.
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «مطاف» وَلَعَلَّه محرف عَن «مكاف» بالتسهيل.
وَقَالَ فى الْمُخْتَصر (ج ٥ ص ٩٣): «وَإِذا تكافأ الدمَان من الْأَحْرَار الْمُسلمين، أَو العبيد الْمُسلمين، أَو الْأَحْرَار من المعاهدين، أَو العبيد مِنْهُم-: قتل من كل صنف مكافىء دَمه مِنْهُم:
الذّكر إِذا قتل: بِالذكر وبالأنثى وَالْأُنْثَى إِذا قتلت: بِالْأُنْثَى وبالذكر.» .
(٧) أَي: كل نفس ثَبت- بِدَلِيل شرعى آخر-: أَنَّهَا تقتل إِذا قتلت غَيرهَا. وَهَذَا بَيَان للمعنى المُرَاد من النَّفس القاتلة- فى آيَة التَّوْرَاة- على الِاحْتِمَال الثَّانِي. ثمَّ إِن الْآيَة الثَّانِيَة مخصصة للأولى على كلا الِاحْتِمَالَيْنِ: وَإِن كَانَ التَّخْصِيص أوسع على الِاحْتِمَال الثَّانِي. فَتنبه. [.....]

1 / 274