247

Ahkam al-Qur'an par al-Shafi'i - Compilé par al-Bayhaqi, Édité par Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Maison d'édition

مكتبة الخانجي

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

فَهِيَ «١» عِنْدِي، لَا «٢» يَحِلُّ لَهَا: أَنْ تَكْتُمَهُ «٣» وَلَا أَحَدًا رَأَتْ أَنْ «٤» يُعْلِمَهُ.»
«[وَإِنْ لَمْ يَسْأَلْهَا، وَلَا أَحَدٌ يُعْلِمُهُ إيَّاهُ «٥»]: فَأَحَبُّ إلَيَّ: لَوْ أَخْبَرَتْهُ بِهِ.» .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ «٦»، إلَى أَنْ قَالَ: «وَلَوْ كَتَمَتْهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ، [الْحَمْلَ وَالْأَقْرَاءَ «٧»] حَتَّى خَلَتْ عِدَّتُهَا-: كَانَتْ عِنْدِي، آثمة بِالْكِتْمَانِ [: إِذْ سُئِلَتْ وَكَتَمَتْ «٨»]- وَخِفْتُ عَلَيْهَا الْإِثْمَ: إذَا كَتَمَتْ «٩» وَإِنْ لَمْ تُسْأَلْ.- وَلَمْ «١٠» يَكُنْ [لَهُ «١١» .] عَلَيْهَا رَجْعَةٌ: لِأَنَّ اللَّهَ ﷿ إنَّمَا جَعَلَهَا لَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. «١٢»» .
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ ﵀ - فِي ذَلِكَ- قَوْلَ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ «١٣» وَهُوَ مَنْقُولٌ فِي كِتَابِ (الْمَبْسُوطِ) وَ(الْمَعْرِفَةِ) .

(١) فى الْأُم: «فَبين» .
(٢) فى الْأُم: «أَن لَا» .
(٣) فى الْأُم زِيَادَة: «وَاحِدًا مِنْهُمَا» .
(٤) عبارَة الْأُم: «أَنه يُعلمهُ إِيَّاه» .
(٥) زِيَادَة متعينة، عَن الْأُم.
(٦) رَاجع الْأُم (ص ١٩٥)
(٧) زِيَادَة حَسَنَة مفيدة، عَن الْأُم.
(٨) زِيَادَة حَسَنَة مفيدة، عَن الْأُم.
(٩) فى الْأُم: «كتمته» .
(١٠) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «لم» وَهُوَ خطأ، وَالنَّقْص من النَّاسِخ. [.....]
(١١) زِيَادَة حَسَنَة مفيدة، عَن الْأُم.
(١٢) قَالَ فى الْأُم، بعد ذَلِك: «فَإِذا انْقَضتْ عدتهَا فَلَا رَجْعَة لَهُ عَلَيْهَا» .
(١٣) انْظُر الْأُم (ص ١٩٥- ١٩٦)، وَفتح الْبَارِي (ج ٩ ص ٣٩٠)، وَالسّنَن الْكُبْرَى. وَانْظُر فِيهَا أَيْضا مَا روى عَن عِكْرِمَة وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ.

1 / 249