Ahkam al-Qur'an par al-Shafi'i - Compilé par al-Bayhaqi, Édité par Abdul Khaleq
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
Maison d'édition
مكتبة الخانجي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
لَمْ تَبْطُلْ الْكَفَّارَةُ، [وَلَمْ يُزَدْ عَلَيْهِ فِيهَا «١»] .» . وَجَعَلَهَا قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ «٢» قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِ اللَّهِ ﷿: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) قَالَ «٣»: «لَا [يُجْزِيهِ «٤»] تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ: لِأَنَّ اللَّهَ ﷿ يَقُولُ فِي الْقَتْلِ: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ: ٤- ٩٢) .»
«وَكَانَ»
شَرْطُ اللَّهِ فِي رَقَبَةِ الْقَتْلِ [إذَا كَانَتْ «٦»] كَفَّارَةً، كَالدَّلِيلِ (وَاَللَّهُ أَعْلَمُ): عَلَى أَنْ لَا تُجْزِيَ «٧» رَقَبَةٌ فِي كَفَّارَةٍ، إلَّا مُؤْمِنَةٌ.»
«كَمَا شَرَطَ اللَّهُ (تَعَالَى) الْعَدْلَ فِي الشَّهَادَةِ، فِي مَوْضِعَيْنِ، وَأَطْلَقَ الشُّهُودَ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ «٨» .»
(١) الزِّيَادَة عَن الْأُم وَالسّنَن والكبرى.
(٢) قَالَ فى الْأُم: «كَمَا يُقَال لَهُ: أد الصَّلَاة فى وَقت كَذَا، وَقبل وَقت كَذَا. فَيذْهب الْوَقْت، فيؤديها: لِأَنَّهَا فرض عَلَيْهِ فَإِذا لم يؤدها فى الْوَقْت: أَدَّاهَا قَضَاء بعده وَلَا يُقَال لَهُ: زد فِيهَا لذهاب الْوَقْت قبل أَن تؤديها.» . وَانْظُر الْمُخْتَصر وَالسّنَن الْكُبْرَى. [.....]
(٣) كَمَا ذكر فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٣٨٧) . وَعبارَة الْأُم (ج ٥ ص ٢٦٦) هى: (فَإِذا وَجَبت كَفَّارَة الظِّهَار على الرجل-: وَهُوَ وَاجِد لرقبة، أَو ثمنهَا.-: لم يجزه فِيهَا إِلَّا تَحْرِير رَقَبَة وَلَا تُجزئه رَقَبَة على غير دين الْإِسْلَام» إِلَى آخر مَا فى الأَصْل.
(٤) زِيَادَة حَسَنَة، عَن السّنَن الْكُبْرَى.
(٥) فى السّنَن الْكُبْرَى: «فَكَانَ» .
(٦) هَذِه الزِّيَادَة مَوْجُودَة فى الْأُم وَقد وَقعت فى الأَصْل مُتَقَدّمَة عَن موضعهَا، عقب قَوْله: فى الْقَتْل. وَهُوَ من عَبث النَّاسِخ. ووردت فى السّنَن الْكُبْرَى، بِلَفْظ: «إِذا كَانَ» وَلَا فرق فى الْمَعْنى.
(٧) كَذَا بالسنن الْكُبْرَى، وَهُوَ الْأَحْسَن. وفى الْأُم: «يجزىء» . وفى الأَصْل:
«تَحْرِير» .
(٨) رَاجع تَفْصِيل هَذَا الْمقَام، فى مناقشة قيمَة ذكرت فى الْأُم (ج ٧ ص ٢١- ٢٢) .
1 / 236