210

Ahkam al-Qur'an par al-Shafi'i - Compilé par al-Bayhaqi, Édité par Abdul Khaleq

أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق

Maison d'édition

مكتبة الخانجي

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Lieu d'édition

القاهرة

Genres

فِيهِ حَالَاهُمَا-: مِنْ «١» الْإِبَايَةِ «٢» .]»
«[وَذَلِكَ: أَنِّي وَجَدْتُ اللَّهَ ﷿ أَذِنَ فِي نُشُوزِ الزَّوْجِ «٣»]: بِأَنْ «٤» يَصْطَلِحَا «٥» وَأَذِنَ فِي نُشُوزِ الْمَرْأَةِ: بِالضَّرْبِ وَأَذِنَ- فِي خَوْفِهِمَا «٦»: أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ [اللَّهِ] «٧» -: بِالْخُلْعِ «٨» .» .
ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ، إلَى أَنْ قَالَ: «فَلَمَّا أَمَرَ فِيمَنْ خِفْنَا الشِّقَاقَ بَيْنَهُ «٩»:
بِالْحَكَمَيْنِ دَلَّ ١»
ذَلِكَ: عَلَى أَنَّ حُكْمَهُمَا [غَيْرُ حُكْمِ الْأَزْوَاجِ غَيْرِهِمَا «١١»]:
أَنْ يَشْتَبِهَ «١٢» حَالَاهُمَا فِي الشِّقَاقِ: فَلَا «١٣» يَفْعَلُ «١٤» الرَّجُلُ: الصُّلْحَ «١٥»

(١) عبارَة الْأُم (ج ٥ ص ١٠٣): «الْآيَة» . وفيهَا تَحْرِيف وَنقص وَيدل على صِحَة مَا أَثْبَتْنَاهُ مَا سننقله قَرِيبا عَن الْأُم. [.....]
(٢) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٣) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٤) فى الْأُم: «أَن» .
(٥) فى الْأُم زِيَادَة: «وَسن رَسُول الله ﷺ ذَلِك» .
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «خوفها» . وَهُوَ تَحْرِيف،
(٧) الزِّيَادَة عَن الْأُم.
(٨) انْظُر مَا ذكره بعد ذَلِك، فى الْأُم.
(٩) فى الْمُخْتَصر (ج ٤ ص ٤٨): «بَينهمَا» . وَلَا فرق: فقد روعى هُنَا لفظ «من» .
(١٠) فى الأَصْل: «وَذَلِكَ» وَهُوَ خطأ وتحريف. والتصحيح عَن الْأُم والمختصر.
(١١) الزِّيَادَة حَسَنَة، عَن الْأُم والمختصر. وَقَالَ بعد ذَلِك، فى الْأُم: «وَكَانَ يعرفهما بإباية الْأزْوَاج: أَن يشْتَبه» إِلَى اخر مَا فى الأَصْل. وَهُوَ تَفْسِير للاباية وَالْحكم.
(١٢) فى الْمُخْتَصر: «فَإِذا اشْتبهَ» .
(١٣) فى الْمُخْتَصر «فَلم» .
(١٤) كَذَا بِالْأُمِّ والمختصر، وفى الأَصْل: «يصل» . وَهُوَ تَحْرِيف.
(١٥) كَذَا بِالْأَصْلِ والمختصر. وفى الْأُم: «الصفح» . [.....]

1 / 211