Ahkam al-Qur'an par al-Shafi'i - Compilé par al-Bayhaqi, Édité par Abdul Khaleq
أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي ت عبد الخالق
Maison d'édition
مكتبة الخانجي
Numéro d'édition
الثانية
Année de publication
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
Lieu d'édition
القاهرة
Genres
وَاحْتَجَّ [فِي الصَّوْمِ «١»]- فِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً)، عَنْ أَبِي الْعَبَّاس، عَنْ الرَّبِيعِ، عَنْ الشَّافِعِيِّ- فَقَالَ: «أَذِنَ اللَّهُ لِلْمُتَمَتِّعِ:
أَنْ يَكُونَ صَوْمُهُ «٢» ثَلَاثَةَ «٣» أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ، وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَ. وَلَمْ يَكُنْ فِي الصَّوْمِ: مَنْفَعَةٌ لِمَسَاكِينِ الْحَرَمِ وَكَانَ عَلَى بَدَنِ الرَّجُلِ. فَكَانَ «٤» عَمَلًا بِغَيْرِ وَقْتٍ: فَيَعْمَلُهُ حَيْثُ شَاءَ.» .
(أَنَا) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبى عَمْرو، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: «الْإِحْصَارُ الَّذِي ذَكَرَ [هـ «٥»] اللَّهُ ﵎ فِي الْقُرْآنِ «٦» .- فَقَالَ:
(فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ: فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ: ٢- ١٩٦) .- نَزَلَ «٧» يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ «٨» وَأُحْصِرَ النَّبِيُّ ﷺ [بِعَدُوٍّ «٩»] .»
فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، مَرَضٌ حَابِسٌ-: فَلَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي مَعْنَى الْآيَةِ «١٠» . لِأَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْحَائِلِ مِنْ الْعَدُوِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ «١١»» .
(١) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٢ ص ١٦٠) .
(٢) فى الْأُم: «من صَوْمه»، وَلَعَلَّ مَا فى الأَصْل هُوَ الْأَظْهر.
(٣) فى الْأُم: «ثَلَاث فى الْحَج» .
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «وَكَانَ» .
(٥) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٢ ص ١٨٤- ١٨٥) .
(٦) قَوْله: «فى الْقُرْآن»، غير مَوْجُود بِالْأُمِّ.
(٧) فى الام: «نزلت»، وَلَعَلَّ مَا فى الأَصْل هُوَ الْمَقْصُود الْمُنَاسب. فَلْيتَأَمَّل.
(٨) انْظُر الام (ج ٢ ص ١٣٥ و١٣٩) .
(٩) الزِّيَادَة عَن الْأُم (ج ٢ ص ١٨٤- ١٨٥) .
(١٠) رَاجع- فى ذَلِك وفى الْفرق بَين الْمحصر بالعدو والمحصر بِالْمرضِ- مُخْتَصر الْمُزنِيّ والام (ج ٢ ص ١١٩- ١٢٠ و١٣٦ و١٣٩ و١٤٢ و١٨٥) وَالسّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٢١٤) .
(١١) قَوْله: فَمن حَال» إِلَى هُنَا، مروى عَن الشَّافِعِي، فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٥ ص ٢١٩) . فانظرها وَانْظُر مَا ذكره صَاحب الْجَوْهَر النقي.
1 / 130