175

Ahkam al-Mujahid bi-Nafs fi Sabil Allah in Islamic Jurisprudence

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ﷿ في الفقه الإسلامي

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

سوريا

Genres

سائر الواجبات في الصلاة قياس مع الفارق، لأن صلاة الجماعة واجبة للصلاة وسائر الواجبات في الصلاة واجبة في الصلاة ذاتها، فهي ألصق بها من الواجب لها (١) والله أعلم. إذا تقرر هذا فهل الجماعة شرط في صلاة الخوف؟
إذا كان الخوف غير شديد فهي واجبة على الأعيان، وليست شرطا لصحة الصلاة على ما رجحنا من أقوال أهل العلم، ويجري فيها الخلاف السابق ذكره.
والأدلة على أنها واجبة على الأعيان في الخوف غير الشديد ما سبق من أدلة الوجوب، وما سبق أيضا من صفات صلاة الخوف والتي كان فيها الرسول ﷺ محافظا على صلاة الجماعة على اختلاف صورها وصفاتها (٢) .
ولأن في صلاة المجاهدين جماعة، هيبة في قلوب العدو، وتأليف بين المجاهدين، وتقوية لهم على الجهاد في سبيل الله.
أما إقامة الجماعة في حال شدة الخوف، فقد اختلف الفقهاء في ذلك فذهب الجمهور إلى أنه يصح إقامة الجماعة في صلاة شدة الخوف ويومئون بالركوع والسجود (٣)
واستدلوا بما سبق من الأدلة الواردة في فضل صلاة الجماعة ولزومها.
وقال الحنفية وهو قول عند الحنابلة لا يلزمهم إقامة الصلاة جماعة في اشتداد الخوف (٤)

(١) الشرح الممتع (٤/٢٠٧) .
(٢) راجع: الحالة الأولى في كيفية صلاة الخوف.
(٣) بلغه السالك (١/١٨٦) وحاشية العدوى بحاشية الخرشي (٢/٢٨٤) . الأم (١/٢٢٢) والمجموع (٤/٣١٢) والشرح الكبير (١/٤٥٧) والمغني لابن قدامة (٣/٣١٩) وتجب عند الحنابلة كغيرها لعموم الأدلة.
انظر: كشاف القناع (١/٤٩٩) والفروع لابن ملفح (٢/٨٥) .
(٤) المبسوط (٢/٤٨) وبدائع الصنائع (١/٥٥٩) وحاشية ابن عابدين (٣/٧٥) والشرح الكبير (١/٤٥٧) .

1 / 180