125

Ahkam al-Mujahid bi-Nafs fi Sabil Allah in Islamic Jurisprudence

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ﷿ في الفقه الإسلامي

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

سوريا

Genres

وجه الدلالة: أن هذا عام في صلاة الخوف وغيرها، وقد أمر بالصلاة فلزم اتباعه.
٣- إجماع الصحابة على فعلها بعد الرسول ﷺ وقد نقل إجماع الصحابة غير واحد من العلماء قال في المبدع (وأجمع الصحابة على فعلها) (١) وقال في الاختيار للموصلي (إن الصحابة صلوها بعد الرسول ﷺ ولم ينكر أحد عليهم فكان إجماعا) (٢) .
٤- أن سببها الخوف، والخوف متحقق بعد رسول الله ﷺ كما كان في حياته (٣) . وذهب أبو يوسف في أحد الأقوال عنه (٤) والحسن بن زياد (٥) من الحنفية والمزني من الشافعية إلى أن صلاة الخوف في حياة النبي ﷺ خاصة ولم تبق مشروعة بعده (٦) .

(١) المبدع لابن مفلح (٢/٢٥) .
(٢) الاختيار للموصلي (١/٨٩) وانظر كذلك بدائع الصنائع (١/٥٥٥) والمجموع للنووي (٤/٢٨٩) .
(٣) المبسوط (٢/٤٦) والمعونة (١/٣١٩) .
(٤) روي عنه أنه أجازها مطلقا وقيل: هو قوله الأول: انظر فتح القدير (٢/٦٣) والمبسوط (٢/٤٧) وبدائع الصنائع (١/٥٥٥) وقال الجصاص: روي عنه ثلاث روايات الجواز والمنع والقول بصحة صلاة عسفان أحكام القرآن (٢/٣٢٢) .
(٥) هو الحسن بن زياد اللؤلؤي من أصحاب أبي حنيفة أخذ عنه وسمع منه فقيه محب للسنة واتباعها توفي سنة ٢٠٤ هـ انظر الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٢/٥٦) ت رقم (٤٤٨) والفهرست ص (٢٥٣) .
(٦) فتح القدير (٢/٦٤) والاختيار للموصلي (١/٨٩) والحاوي الكبير (٢/٤٥٩) وروضة الطالبين (٢/٤٩) .

1 / 130