117

Ahkam al-Mujahid bi-Nafs fi Sabil Allah in Islamic Jurisprudence

أحكام المجاهد بالنفس في سبيل الله ﷿ في الفقه الإسلامي

Maison d'édition

مكتبة العلوم والحكم،المدينة المنورة،دار العلوم والحكم

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

سوريا

Genres

المطلب الثالث
مسح المجاهد على ما يوضع على الرأس
اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسح ما يوضع على الرأس من العمائم (١) ونحوها (٢) إلى قولين:
القول الأول: يجوز المسح بالماء على ما يوضع على الرأس.
وبهذا قال الحنابلة (٣) وابن حزم (٤) وشرطوا أن تكون العمامة ونحوها ساترة لجميع الرأس، إلا ما جرت العادة بكشفه، وأن تكون على صفة عمائم المسلمين محنكة أو ذات ذؤابة (٥) .
واستدلوا بما يلي:
١- عن المغيرة بن شعبة ﵁ (أن النبي ﷺ توضأ فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخفين) (٦) .

(١) العمائم جمع عمامة وهي: من لباس الرأس معروفة وربما كُنّي بها عن البيضة، أو المغفر.
انظر: لسان العرب (١٢/٤٢٤) مادة (عمم) .
(٢) مما يلبس على الرأس، كالمغفر، والبيضة وما يعرف الآن بالخوذة انظر المحلى بالآثار ... (١/٣٠٣) .
(٣) معونة أولي النهى (١/٣٠٦) وكشاف القناع (١/١٠٣) والشرح الكبير (١/٦٩) .
(٤) المحلى بالآثار (١/٣٠٣) .
(٥) المبدع (١/١٤٨) ومجموع الفتاوى (١/١٨٧) وحاشية الروض المربع (١/٢٢٢) ومعنى المحنكة المدارة من تحت الحنك.
وذات الذؤابة هي: صاحبة الطرف المرخي بين الكتفين، وأصل الذؤابة من الشعر الضفيرة.
إذا أسدلت من الخلف. انظر: لسان العرب (١٠/٤١٧) مادة (حنك) ومادة (ذأب) ... (١/٣٨٠) .
(٦) صحيح مسلم بشرح النووي كتاب الطهارة باب المسح على الناصية والعمامة ح رقم (٨٣) .

1 / 122