33Ahkam al-Lams fi al-Taharahأحكام اللمس في الطهارةAbdullah Al-Sahli - 0 AHعبد الله السهلي - 0 AHMaison d'éditionالجامعة الإسلاميةLieu d'éditionالمدينة المنورةGenresعَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ ١ فعلى هذا فإن المراد بالفرج في النصوص هو القبل الذي هو محل الشهوة دون الدبر، والله أعلم. _________ ١ آية: (٦) من سورة المؤمنون.1 / 240CopierPartagerDemander à l'IA