41

Les règles des défauts dans la prière

أحكام الخلل في الصلاة

Chercheur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> وأما من حيث العمل، فلا ريب أن الأحوط الإعادة بعد الاتمام.

ثم لا فرق في عدم وجوب الإعادة - هنا - بين الرباعية وغيرها، خلافا للمحكي عن بعض، فحكم بالإعادة في غيرها (1). ولم أجد له مستندا، وصحيحة علي بن النعمان المتقدمة (2) ورواية الحضرمي (3) وغيرهما (4) حجة عليه، لأن مورد الأوليين في المغرب، ومورد غيرهما في الغداة.

وإن تذكر بعد ما وقع منه ما ينافي الصلاة عمدا وسهوا، فالأظهر بطلان الصلاة ووجوب الاستئناف.

خلافا للمحكي عن المقنع (5)، فألحقه بسابقيه في الاتمام وعدم وجوب الاستئناف، مستندا إلى عموم ما دل على عدم وجوب الإعادة (6)، وهو كثير، وخصوص الموثقة: " في الرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب؟ قال عليه السلام: يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة " (7).

ومثلها رواية عمار المروية في الفقيه (8) وصحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: " قال: سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر - وهو بمكة أو</div>

Page 46