300

Les règles des défauts dans la prière

أحكام الخلل في الصلاة

Chercheur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

قم

في مسألة. ما لو فاته من الصلاة ما تردد بين الخمس -: إن غلبة الظن تكفي في العمل بالتكاليف الشرعية إجماعا (انتهى) (1).

وفي شرح الفريد البهبهاني قدس سره - في مسألة ما لو فاته ما لا يحصى عدده - أن الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل والقاعدة الشرعية الثابتة المقررة في جميع المقامات، والبناء في الفقه على ذلك بلا شبهة (انتهى) (2).

ومما ذكر ظهر ضعف منع الحلي (3) - وبعض من مال إليه - (4) عن العمل بالظن فيما عدا أخيرتي الرباعية من الأعداد استنادا إلى أخبار دلت على اعتبار حفظ عدده واليقين (5)، إذ (6) يجب تخصيصها وإن كثرت بمفهوم رواية صفوان المتقدمة (7) المعتضدة بما مر. وظن التباين الجزئي بينهما وهم لا يخفى.

وكذا (لا) حكم (لناسي القراءة أو) ناسي (الجهر والاخفات) في جميع مواضعهما (أو) ناسي أبعاض ال‍ (قراءة) مثل (الحمد ) وحدها (أو السورة) وحدها أو بعض أجزائهما (حتى ركع) فإنه يمضي في جميع ذلك للنص (8).

بل يمضي في الجهر والاخفات وإن لم يركع على المشهور، لعموم

Page 331