125

Les règles des défauts dans la prière

أحكام الخلل في الصلاة

Chercheur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> وينبغي التنبيه على أمور:

[الأول]: (1).

لا فرق في المأموم - الذي يرجع إليه الإمام عند شكه - بين كونه عدلا أو فاسقا واحدا أو متعددا ذكرا أو أنثى، بل ولو كان صبيا مميزا، كل ذلك للاطلاق.

[الثاني]:

هل يشترط في الرجوع حصول الظن له من قول المرجوع إليه أم لا، بل يرجع ولو لم يفد الظن؟ وجهان:

من إطلاق الأدلة.

ومن انصرافها إلى الغالب وهو حصول الظن. فلا ينبغي ترك الاحتياط في مقام يمكن فيه، وإن كان الأول لا يخلو عن قوة.

[الثالث]:

لو حفظ بعض المأمومين وشك الباقون كالإمام ففي رجوع الكل إلى المتيقن، أو رجوع الإمام إليه وعمل الباقين بمقتضى شكهم، أو عدم رجوع الإمام - أيضا - وعمله بحكم شكه، وجوه:</div>

Page 140