33

Ahkam Al-Iktitab fi Al-Sharikah Al-Musahimah

أحكام الاكتتاب في الشركات المساهمة

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

التي أنفقتها الشركة، وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم (١).
المطلب الخامس: شروط الاكتتاب في النظام
يشترط لصحة الاكتتاب في النظام ثلاثة شروط هي:
١ - أن يكون الاكتتاب منجزًا غير معلق على شرط، ويعتبر أي شرط يضعه المكتتب كأن لم يكن، وهذا ما نصت عليه المادة (٥٧)، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز أن يكون الاكتتاب مقترنًا بأجل، كما أنه إذا اقترن الاكتتاب بشرط ما بطل وصح الاكتتاب (٢).
٢ - أن يكون الاكتتاب بكل رأس المال، إذ نصت المادة (٥٦) على أنه لا يتم تأسيس الشركة إلا إذا اكتتب بكل رأس المال (٣).
٣ - ألا يقل المدفوع من قيمة كل سهم نقدي عند الاكتتاب عن ربع قيمته الإسمية وهو نص المادة (٥٨) (٤).
* * * * *

(١) انظر للاستزادة: الاكتتاب للعبيدي ص١٨٦، الشركات للخياط ٢/ ١٠٠.
(٢) انظر: القانون التجاري السعودي ص٢٥٢.
(٣) كذا نص النظام ويرى الباحث أن الأدق أن يقال: إلا إذا اكتتب بكل المطروح من رأس المال للاكتتاب.
(٤) انظر في الشروط: شركة المساهمة للبقمي ص٢٨٥، الاكتتاب للعبيدي ص١٦٤.

1 / 37