75

أحكام العيدين

أحكام العيدين

Maison d'édition

المكتبة الإسلامية

Numéro d'édition

الثانية ١٤١٤ هـ

Année de publication

١٩٩٣ م

Lieu d'édition

دار ابن حزم

Genres

ثامنأ: ويُستحب التكبير والتسمية عند الذبح، لما ثبت عن أنس أنه قال: "ضَحَّى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسَمًى وكَبَّر، ووضع رجله على صِفَاحِهما" (١) . تاسعًا: وأفضل الأضحية ما كانت كبشًا أقرن فحلًا أبيض يخالطه سواد حول عينيه وفي قوائمه، إذ هذا هو الوصف الذي استحبه رسول الله ﷺ وضَحَّى به. عاشرًا: ويُستحب أن يباشر المسلم أضحيته بنفسه، وإن أناب غيره في ذبحها جاز ذلك بلا حرج (٣) .

(١) رواه البخاري (٥٥٥٨) و(٥٥٦٤) و(٥٥٦٥) ومسلم (١٩٦٦) وأبو داود (٢٧٩٤) . والصِّفاحُ: الجوانبُ. (٢) كما في حديث عائشة عند مسلم (١٩٦٧) وأبي داود (٢٧٩٢) . (٣) ولا أعلم خلافًا في ذلك بين أهل العلم، وانظر المقطع الثاني عشر الآتي ذِكْرُهُ.

1 / 77