69

أحكام العيدين

أحكام العيدين

Maison d'édition

المكتبة الإسلامية

Numéro d'édition

الثانية ١٤١٤ هـ

Année de publication

١٩٩٣ م

Lieu d'édition

دار ابن حزم

Genres

-٢٠-
أحكام الأضحية
هناك أحكامٌ متعلّقة بالأضاحي، يَجْدُرُ بالمسلم أن يعرفها ليكون على علم في عبادته، وعلى بيّنةٍ من أمره، ألَخصها بما يأتي ذِكْرُهُ إن شاء الله:
أولًا: كان النبي ﷺ يضحي بكبشين (١)، وكان ينحرهما بعد صلاة العيد، وأخبر ﷺ أن: "مَن ذبح قبل الصلاة فليس مِن النسك في شيء، وإنما هو لحم قَدَّمه لأهله" (٢) .
ثانيًا: وكان ﷺ يأمر أصحابه أن يذبحوا الجَذَع من الضَأن، والثَنِيّ مما سواه (٣) .

(١) سيأتي الدليل عند المقطع الثامن لاشتراك المسألتين به.
(٢) رواه البخاري (٥٥٦٠) ومسلم (١٩٦١) عن البراء ابن عازب.
(٣) قال الحافظ في "الفتح " (١٠/٥): الجَذَعة- بفتح =

1 / 71