38

أحكام العيدين

أحكام العيدين

Maison d'édition

المكتبة الإسلامية

Numéro d'édition

الثانية ١٤١٤ هـ

Année de publication

١٩٩٣ م

Lieu d'édition

دار ابن حزم

Genres

وقال شيخُنا الألباني في "تمام المنّة" (ص ٣٤٤) بعد إيرادهِ حديثَ أُمّ عطيّة:
"فالأمرُ المذكورُ يدلُّ على الوجوب، وإذا وجب الخروجُ وجبت الصلاةُ مِن باب أوْلى كما لا يخفى، فالحق وجوبُها لا سُنيَّتُها فَحَسْبُ..".
-١٢-
وَقْتُ صلاةِ العْيدِ
عن عبد الله بن بُسْرٍ صاحبِ النبي ﷺ أنه خرج مع الناس يومَ فطرٍ أو أضحى، فأنكر إبطاءَ الإِمام، وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح (١) .

(١) أي: وقت صلاة النافلة، وذلك إذا مضى وقت الكراهة، وانظر "فتح الباري " (٢/ ٤٥٧) و"النهاية" (٢/٣٣١) .

1 / 40