296

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Enquêteur

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Maison d'édition

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Année de publication

1427 AH

Lieu d'édition

الرياض

والجفرة التي قد أرتعت)). رواه الدارقطني(١).

٧٥٩- و((قضى عمر ظُبه في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة)). رواه مالك في ((الموطأ))(٢).

٧٦٠- وعن الصعب بن جثامة ((أنه أهدى إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حمارًا وحشيا وهو بالأبواء - أو بودَّان- فردَّه عليه، فلما رأى (ق٢/٦٠) ما في وجهه قال: إنَّا لم نرده عليك إلا أَنا حرم)). متفق عليه(٣)، ولأحمد(٤) ومسلم(٥): (لحمَ حمارٍ وحشٍ)).

٧٦١ - وقال: ((صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم)). رواه الخمسة إلا ابن ماجه(٢).

٧٦٢ - وقال يوم فتح مكة: ((إن هذا البلد حرام، لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطَتُّه إلا لمعرِّفٍ. فقال العباس:

(١) ((سنن الدارقطني)) (٢٤٦/٢ - ٢٤٧ رقم ٤٩) وانظر ((أحكام الضياء)) (١٠٨/٤).
(٢) ((الموطأ)) (٣٣١/١ رقم ٢٣٠).
(٣) الإمام أحمد (٣٨/٤، ٧١، ٧٢، ٧٣) والبخاري (٣٨/٤ رقم ١٨٢٥) ومسلم (٢/ ٨٥٠ رقم ١١٩٣).
(٤) ((المسند)) (٣٧/٤، ٧١).
(٥) ((صحيح مسلم)) (٢/ ٨٥١ رقم ١١٩٣/ ٥٢).
(٦) الإمام أحمد (٣٦٢/٣) وأبو داود (١٧١/٢ رقم ١٨٥١) والترمذي (٢٠٣/٣ - ٢٠٤ رقم ٨٤٦) والنسائي (١٨٧/٥ رقم ٢٨٢٧) عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر رضي الله عنه وقال الترمذي: المطلب لا نعرف له سماع من جابر ثم قال: وقال الشافعي: هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقیس.
وصححه ابن خزيمة (١٨٠/٤ رقم ٢٦٤١) وابن حبان (٢٨٣/٩ رقم ٣٩٧١) والحاكم (٤٥٢/١).

296