223

Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah

أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة

Enquêteur

أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان

Maison d'édition

مكتبة ابن تيمية ودار الكيان

Année de publication

1427 AH

Lieu d'édition

الرياض

٥١٩ - وقال ﷺ: ((إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنَه)).

رواه ابن ماجه(١) والترمذي(٢).

٥٢٠ - وقال: ((من وجدَ سعةً فليكفَّن في ثوبٍ حِبَرَةٍ)). رواه أحمد(٣).

٥٢١ - وقالت عائشة: ((كفن رسول اللَّه ﷺ في ثلاثة أثواب بيض سَحُولِيَّة جُدد يَمانِيَّةٍ، ليس فيها قميص ولا عمامة، أُدرج فيها إدراجًا)). رواه الجماعة إلا أحمد والبخاري(٤).

٥٢٢ - و «أمر يوم أُحُد بالشهداء أن ينزع عنهم الحديدُ والجلودُ، وقال: ادفنوهم بدمائهم وثيابهم)). رواه أحمد(٥) وأبو داود(٦) وابن ماجه(٧).

٥٢٣ - و«كان يجمع بين الرجلين من قتلى أُحُد في الثوب الواحدِ، ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟. فإذا أُشير له إلى أحدهما قدَّمَه في اللحد،

(١) ((سنن ابن ماجه)) (١/ ٤٧٣ رقم ١٤٧٤) عن أبي قتادة رضي الله عنه.

(٢) ((جامع الترمذي)) (٣٢٠/٣ رقم ٩٩٥) وقال الترمذي: حديث حسن غريب. ورواه مسلم (٦٥١/٢ رقم ٩٤٣) عن جابر بن عبد الله.

(٣) ((المسند)) (٣٣٥/٣) عن جابر رضي الله عنه.

(٤) مسلم (٦٤٩/٢ - ٦٥٠ رقم ٩٤١) وأبو داود (١٩٨/٣ رقم ٣١٥١) والترمذي (٣/ ٣٢١ رقم ٩٩٦) والنسائي (٤ /٣٥ - ٣٦ رقم ١٨٩٧، ١٨٩٨) وابن ماجه (٤٧٢/١ رقم ١٤٦٩). والحديث رواه البخاري (١٦١/٣ - ١٦٢ رقم ١٢٦٤) والإمام أحمد (١١٨/٦، ١٣٢) أيضًا.

(٥) ((المسند)) (٢٤٧/١) عن ابن عباس.

(٦) ((سنن أبي داود)) (١٩٥/٣ رقم ٣١٣٤).

(٧) ((سنن ابن ماجه)) (٤٨٥/١ رقم ١٥١٥).

223