Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Chercheur
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Maison d'édition
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
Usul al-fiqh
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Ahkam al-Dhari`ah ila Ahkam al-Shari`ah
Gamal al-din al-Surramarri d. 776 / 1374أحكام الذريعة إلى أحكام الشريعة
Chercheur
أبو عبد الله حسين بن عكاشة بن رمضان
Maison d'édition
مكتبة ابن تيمية ودار الكيان
Année de publication
1427 AH
Lieu d'édition
الرياض
Genres
٢٤٩- وقَالَ ابن عباس: ((إنما نهى رسول اللَّه ﷺ عن الثوب المُصْمَتِ(١) من الحرير، فأما العلمُ من الحرير وسَدَاة الثوب فلا بأس)). رواه أبو داود(٢).
٢٥٠- وقال: ((البسوا ثياب البياض؛ فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم)). رواه أحمد(٣) والنسائي(4) والترمذي(٥) وصححه.
٢٥١- و((كان أحبَّ الثياب إليه أن يلبسها (ق٢/٢٢) الحَبرةُ)). رواه الجماعة إلا ابن ماجه(٦).
(٤/ ٤٧ رقم ٤٠٤٤) والترمذي (٤٩/٢ - ٥١ رقم ٢٦٤) (١٩٨/٤ رقم ١٧٣٧) والنسائي (١٨٨/٢ - ١٨٩، ٢١٧ رقم ١٠٣٩ - ١٠٤٣، ١١١٧) (١٦٧/٨ - ١٦٩، ١٩١ - ١٩٢ رقم ٥١٨٧، ٥١٨٨، ٥١٩٠ - ٥١٩٨، ٥٢٨٢ - ٥٢٨٧).
(١) المُصْمَت: هو الذي جميعه حرير لا يخالطُه فيه قطن ولا غيره. انظر ((النهاية)) (٣/ ٥٢).
(٢) «سنن أبي داود)) (٤٩/٤ - ٥٠ رقم ٤٠٥٥).
(٣) ((المسند)) (١٧/٥) عن سمرة بن جندب رضي الله عنه .
(٤) (سنن النسائي)) (٣٤/٤ رقم ١٨٩٥، ٢٠٥/٨ رقم ٥٣٣٧).
(٥) ((جامع الترمذي)» (١٠٩/٥ رقم ٢٨١٠) . وصححه الحاكم (٣٥٤/١).
وروى الإمام أحمد (٢٤٧/١، ٢٧٤، ٣٢٨) وأبو داود (٨/٤ رقم ٣٨٧٨، ٥١/٤ رقم ٤٠٦١) والترمذي (٣١٩/٣ - ٣٢٠ رقم ٩٩٤) وابن ماجه (١/ ٤٧٣ رقم ١٤٧٢، ٢/ ١١٨١ رقم ٣٥٦٦) عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٦) الإمام أحمد (١٣٤/٣، ١٨٤، ٢٥١، ٢٩١) والبخاري (٢٨٧/١٠ رقم ٥٨١٢، ٥٨١٣) ومسلم (١٦٤٨/٣ رقم ٢٠٧٩) وأبو داود (٤ / ٥١ رقم ٤٠٦٠) والترمذي (٢١٩/٤ رقم ١٧٨٧) والنسائي (٢٠٣/٨ رقم ٥٣٣٠) عن أنس رضي الله عنه.
144