Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

Abu Bakr al-Khallal d. 311 AH
82

Jugements concernant les adeptes des religions dans le recueil des questions de l'imam Ahmad ibn Hanbal

أحكام أهل الملل من الجامع لمسائل الإمام أحمد ابن حنبل

Chercheur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

وأنا أفسر ذلك من قول أبي عبد الله، إن شاء الله تعالى. ٢٣٠ - أَخْبَرَنِي عبد الملك بن عبد الحميد، قَالَ: قَالَ لي أبو عبد الله في أرض أهل الذمة: من الناس من تأول: يأخذ من أرضهم الضعف، قلت: فإذا لم تكن أرض خراج، كيف يؤخذ منهم الضعف؟ قَالَ: ينظر إلى ما يخرج، قلت: فهذا إذا في الحب؛ إذا أخرجت نظر إلى قدر ما أخرج، فيؤخذ منه العشر وضعف عليهم مرة أخرى؟ قَالَ: نعم. ثم قَالَ: يؤخذ من أموال أهل الذمة، إذا اتجروا فيها قومت، ثم أخذ منهم زكاتها مرتين يضعف عليهم، فمن الناس من يشبه معنى الزرع على ذا. قَالَ عبد الملك: والذين لا أشك فيه من قول أبي عبد الله، غير مرة: أن أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج، إنما ينظر ما أخرجت، يؤخذ منهم العشر مرتين. قَالَ عبد الملك: قلت لأبي عبد الله: فالذمي يشتري أرض العشر، ما عليه؟ قَالَ لي: الناس كلهم يختلفون في هذا؛ منهم من لا يرى عليه شيئا ويشبه بما له ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيما ما كان بين أظهرنا وبماشيته، فيقول: هذه أموال وليس عليه فيها صدقة. ومنهم من يقول: هذه حقوق لقوم، ولا يكون شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء منهم. والحسن يقول: إذا اشتراها ضوعف عليه. قلت: كيف يضعف عليه؟ قَالَ: لأن عليه العشر، فيؤخذ منه الخمس. قلت: تذهب إلى أن يضعف عليه فيؤخذ منه الخمس؟ فالتفت إلى، فقال: نعم، يضعف عليهم. ثم قَالَ لنا: ويدخل على الذي قَالَ: لا نرى بأن يؤخذ، لو أن رجلا موسرا منهم

1 / 85